فهرس الكتاب

الصفحة 4093 من 4239

في هذا الفيء حق، إلا ما ملكت أيمانكم"1؟"

قال: يقول الفيء للغني والفقير إلا العبيد.2

قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح.

قال إسحاق3: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية، لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبدًا، وإن احتملوا ذلك.

1 أخرجه بهذا اللفظ والاختصار عبد الرزاق: 11/101، ويحيى بن آدم في الخراج: 20، وابن زنجويه في الأموال: 1/110.

وأخرجه مطولًا بنحوه: أبو عبيد في الأموال: 23، وأحمد في المسند برقم"292".

وانظر: الدر المنثور: 8/103.

2 قال في المغني: 9/298: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم اليوم، أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر كلام أحمد والخرقي: أن سائر الناس، لهم حق في الفيء، غنيهم وفقيرهم. ا. هـ

وعن أحمد أنه يقدم المحتاج. واختارها شيخ الإسلام، وقال: هي أصح الروايتين عن أحمد.

انظر: مجموع الفتاوى: 28/567، والفروع:6/290، والإنصاف: 10/326، 327.

3 هو الكوسج. راوي المسائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت