فهرس الكتاب

الصفحة 4117 من 4239

قال إسحاق: العادية: [ظ-108/ب] هي بئر الزرع، حريمها خمسمائة1 ذراع،2 وقد قيل: ثلاثمائة ذراع،3 وبئر البديّ: أربعون4 ذراعًا.5

1 في الأصل:"خمسين ومائة". والمثبت من: (ظ) .

2 لم أجد من نقل هذا القول عن إسحاق. ولعل مستنده في هذا، قول الإمام الزهري: وسمعت الناس يقولون:"وحريم العين خمسمائة ذراع".

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج: 104، 105، وأبو عبيد في الأموال: 369، وابن زنجويه في الأموال: 2/655.

3 ممن قال بهذا: سعيد بن المسيب والأوزاعي.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة 6/375، والأموال لأبي عبيد: 370، وسنن البيهقي: 6/155، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/415.

4 في الأصل:"أربعين". والتصويب من: (ظ) .

5 وبهذا قال الشعبي، والحسن بن حي، وأبو حنيفة.

انظر: الخراج ليحيى بن آدم: 106، والأموال لابن زنجويه: 2/654، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت