فهرس الكتاب

الصفحة 4136 من 4239

عنهم: أن الرجل ينبغي له أن يكون بينه وبين الحرام سترًا من الحلال.1 حتى يكون قد استبرأ لدينه وعرضه، وأنه إذا

1 أما ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا فهو ما أخرجه ابن حبان في صحيحه: 12/380 عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال ..."الحديث. وقد ذكر مسلم إسناد هذا الحديث ولم يسق لفظه. انظر: صحيح مسلم: 3/1220، 1221، وانظر: فتح الباري لابن حجر: 1/127.

[] ومما ورد في هذا المعنى ما أخرجه الترمذي: 38- كتاب صفة الجنة: 19- باب: 4/634"2451"وابن [] ماجة: 37- كتاب الزهد: 24- باب الورع والتقوى: 2/1409"4251"وغيرهما عن عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس".

قال ابن رجب في فتح الباري: 1/16: وفي إسناده بعض مقال.

وضعفه الألباني في غاية المرام:130، وهو في ضعيف الجامع: 6/85، 86 وفي معناه أيضًا ما أخرجه مسلم:"2553": 4/1980 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه.

وأحمد: 4/227 عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الإثم ما حاك في النفس"الحديث. وانظر فتح الباري لابن حجر: 1/48.

وأما ما جاء عن أصحابه فمن ذلك:

[1-] ما ورد عن ابن عمر - رضى الله عنهما - معلقًا في صحيح البخاري (البخاري مع الفتح:1/45) قال البخاري: وقال ابن عمر:"لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر".

وما ورد عنه أيضًا أنه قال:"إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها". أخرجه ابن حزم في المحلى: 8/477 بسنده إلى وكيع أخبرنا سفيان الثوري عن بعض أصحابه عن ابن عمر قال: ... فذكره.

وأخرجه أبو داود في الزهد: 296 عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: ... فذكره، ومثله في المحلى لابن حزم: 1/201. وذكره الإمام أحمد في الورع: 50 برواية المروذي، وابن رجب في الجامع: 1/209.والأثر فيه انقطاع حيث لم يصرح بالراوي عن ابن عمر.

وقد ورد بهذا اللفظ وبمعناه عن بعض السلف كسفيان بن عيينة وميمون بن مهران ومحمد بن سيرين.

كما في: الورع لأحمد: 44، 50، 69، 135، وحلية الأولياء: 4/84 و 7/288، وتاريخ دمشق لابن عساكر 53/203، وجامع العلوم والحكم: 1/209. وانظر: فتح الباري لابن رجب: 1/244.

[2-] وما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال:"تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك ما يرى أنه حلال؛ خشية أن يكون حرامًا، حجابًا بينه وبين الحرام".

أخرجه ابن المبارك في الزهد: 19 زوائد نعيم، وأبو نعيم في الحلية 4/246، وذكره أحمد في الورع: 48، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الفتح لابن حجر: 1/48.

وسنده منقطع كما في الفتح لابن رجب: 1/16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت