ولقد قال ابن المبارك وجرى ذكر من بلي1 بالرأي في عصر سفيان2 قال: ما رأت عيناي قط أعلم من سفيان، ثم ذكر لابن المبارك مسائل كثيرة، قالها سفيان مخالفة، من ذلك: رفع الأيدي في المكتوبات إذا ركع، وإذا رفع رأسه.3
فقال4: ما يمنع هؤلاء الذين لا يرفعون إلا الكسل، حتى أنه قال: وما للشيخ5 - قال أبو محمد6: - يعني أبا7 حنيفة - وذكر أن من رفع يديه عند الركوع يريد أن يطير8 فقال ابن المبارك له: أيريد أن يطير9 إذا استفتح. إن كان إذا رفع عند
1 في الأصل:"يسأل الرأي"، والمثبت من: (ظ) .
2 هو: الثوري.
3 مذهب سفيان عدم الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام.
انظر: جزء رفع اليدين للبخاري: 164، واختلاف الفقهاء: 128، والتمهيد: 9/213، 229.
4 أي: ابن المبارك.
5 في الأصل:"يومًا يمسح"، والمثبت من: (ظ) .
6 هو: الطيالسي. راوي المسائل عن الكوسج. تقدمت ترجمته في المسألة (3509) .
7 في الأصل:"أبو".
8 في الأصل:"يكبر".
9 في الأصل:"يكب"ر.