فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 4239

ركبتيه1 وأمكن جبهته من الأرض2 والثلاث وسط.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون إمامًا فلا يدعن أن يبلغ بعدد التسبيح سبعًا، أو خمسًا؛ لكي يدرك من خلفه ثلاثًا فأعلى3.

1 هذا هو قدر الإجزاء في الركوع؛ لأنه لا يسمى راكعًا بدونه، ولا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به. والاعتبار بمتوسطي الناس، لا بالطويل اليدين ولا بقصير هما وقدره من غيرهم، وهذا هو المذهب. وجزم به الجمهور وصرح جماعة بأنه يمس ركبتيه بكفيه. وفي أقل من ذلك احتمالان.

قال المجد بن تيمية ضابط الأجزاء الذي لا يختلف: أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل.

انظر: المغني 1/500، المبدع 1/447، المحرر في الفقه ومعه النكت 1/63، 64، الإنصاف 2/59، 60.

2 هل يكفي السجود على الجبهة، أو لابد معها من السجود على الأنف؟.

المذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب أنه يجب السجود عليهما معًا.

وروي عن أحمد: أنه لا يجب السجود على الأنف، اختاره القاضي. وقال: وهو أصح.

انظر: الروايتين والوجهين 1/124، 125، الإنصاف 2/66.

3 انظر: قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/48، شرح السنة 3/103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت