أربعة1 برد2.
1 نقل عنه: (أن المسافر يقصر إذا كان سفره أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا) . عبد الله في مسائله ص117ـ119 (419، 420، 425، 428، 429) ، وصالح في مسائله 1/135، 2/468 (26، 1176) ، وابن هانئ في مسائله 1/81 (402، 404) ، وأبو داود في مسائله ص74.
والصحيح من المذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، موافق لهذه الرواية من أنه يشترط في جواز القصر للمسافر أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخًا برًا أو بحرًا.
وروي عن أحمد: اشتراط أن تكون المسافة عشرين فرسخًا. واختار ابن تيمية: جواز القصر في مسافة فرسخ.
وقال ابن قدامة وابن تيمية: لا حجة للتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
انظر: المغني 2/255، 257، 258، المبدع 2/107، 108، المذهب الأحمد ص23، الإنصاف 2/318.
2 في ع (ويقصر في أربعة برد ويفطر في أربعة برد) بالتقديم التأخير.