فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 4239

(رضي الله عنهم) 1 من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزًا2، مع أن قومًا من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه3 اختاروا صلاة الليل والنهار (مثنى) 4 الفصل

(رضي الله عنهم) إضافة من ع.

2 نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في: الأوسط خ ل أ (273) .

3 جاء في المدونة 1/99. (قال مالك في صلاة الليل والنهار: النافلة مثنى مثنى) . فمذهب مالك وأصحابه: أن المصلي نافلة ليلًا أو نهارًا يسلم من كل ركعتين.

انظر: الكافي في فقه أهل المدينة 1/220، قوانين الأحكام الشرعية ص105.

(مثنى) إضافة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت