فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 4239

أو بقرًا أو غنمًا، أو كل ما يؤكل لحمه، فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود السباع1.

وفسر ابن المبارك2- رحمه الله تعالى- قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما إهاب3 دبغ فقد طهر"على ما العمل عند القوم -يعني أهل المدينة- وهم لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها4.

1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 4/221، الأوسط 2/268، المجموع 1/274، المغني 1/66، 69، شرح مسلم للنووي 4/54، معالم السنن 4/200، الاعتبار للحازمي ص38، عمدة القاري 7/349.

2 هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، أبو عبد الرحمن المروزي (118ـ181هـ) . إمام اجتمعت فيه من خصال الخير ما لم يجتمع في أحد من أهل زمانه، فقد جمع الفقه والحديث والحفظ والزهد والعبادة والجهاد والورع والعربية والفصاحة.

قال أحمد: (لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه جمع أمرًا عظيمًا) .

انظر ترجمته في: تاريخ جرجان للسهمي ص305، تاريخ بغداد 10/152، ترتيب المدارك 1/300، طبقات الشعراني 1/59.

3 إهاب: الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ. انظر: مختار الصحاح ص22.

4 هذا التفسير لم أطلع عليه.

لكن نقل غير واحد من أهل العلم أن مذهب ابن المبارك هو أن مأكول اللحم هو الذي يطهر جلده بالدباغ ولا يطهر غيره.

انظر: شرح صحيح مسلم 4/54، معالم السنن للخطابي 4/200، عمدة القاري 7/349، سنن الترمذي 4/221، المجموع 1/574، شرح السنة للبغوي 2/99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت