أن تباع واحد باثنين1.
قال الإمام أحمد: مالك يكره أن تباع الحنطة بالشعير اثنين بواحد2، ويجمعهما في الصدقة3.
1هذا على أنهما جنسان، إذ ربا الفضل، إنما يكون بين الجنس الواحد، وكونهما جنسين، أعني الحنطة والشعير هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه: هما جنس واحد.
انظر: الإنصاف 5/17، وراجع: الشرح الكبير - مع المغني- 4/136-137.
2انظر: الموطأ - بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما- ص 446 فقد روى الإمام مالك فيه أثرًا:"خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا، ولا تأخذ إلا مثله". عن عدّة، ثم قال:"وهو الأمر عندنا". وانظر أيضًا: الخراج ليحيى بن آدم ص 156، ومسائل أبي داود ص 197.
3تقدم أنه في الموطأ - ما لا زكاة فيه من الثمار- ص 184، وانظره معزوًا إلى الإمام مالك في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 466، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/454، ومعالم السنن 2/15، والمحلى 5/251، والاستذكار 9/258، وحلية العلماء 3/73، وشرح السنة للبغوي 5/502، وبداية المجتهد 1/266، والمجموع 5/449-450.