فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 4239

والزيتون والنخيل، أشياء موظفة1، دونها2، ومسح عليهم العامر والغامر3 إذا الما4، وأسلم رجل منهم، فقال عمر -رضي الله

1انظر تفصيلها في: الخراج لأبي يوسف ص 38-39، والمصنف لعبد الرزاق 6/100-101، والأموال لأبي عبيد ص87-88، وفتوح البلدان ص375-376، والسنن الكبرى للبيهقي 9/136، والإنصاف للمرداوي 4/194.

2هكذا في النسخة، وجاءت"يؤدونها"في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص165-166، والاستخراج لابن رجب ص84، وقد نقلا العبارة بنصها، معزوة إلى مسائل ابن منصور هذه، من قوله:"ووضع عليها الخراج"إلى قوله:"يؤدونها".

3العامر: ما زرع. والغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر؛ لأن الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول. وأما ما لا يبلغه الماء من موات الأرض، فلا يقال له غامر.

انظر: الصحاح للجوهري 2/773 مادة"غمر"والاستخراج لابن رجب ص71، وراجع: المسألة رقم (568) .

4هكذا في النسخة، وهو في المصادر التي نقلت هذا الأثر -وستأتي بعد-:"يناله الماء"أو"يبلغه الماء"وراجع: الاستخراج لابن رجب ص71.

وهذا الأثر عن عمر -رضي الله عنه- أنه وضع على أرض السواد، الخراج على كل جريب، درهمًا وقفيزًا، وأنه مسح عليهم العامر والغامر.

أخرجه: أبو يوسف في الخراج ص41، ويحيى بن آدم في الخراج ص22، وأبو عبيد في الأموال ص88، وابن أبي شيبة في المصنف 3/217، والبيهقي في السنن الكبرى ص9/136.

وفي هذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-:"أعلى وأصح حديث في أرض السواد: حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز"انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت