فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 4239

[وتبيعة] 1، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع2.

فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر3، والجواميس والثيران [ع-28/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها4.

وليس على بقر الوحش5 السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة.

1من ع، وساقطة في م.

2أخرجه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف، 4/24، وانظر الأموال لأبي عبيد ص 474، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص 1/413، والاستذكار 9/160.

3من ع، وفي م: [بالأكثر] .

4ههنا أمور؛ الأول: أنها إذا كانت صغارًا كلها فمذهب الثوري أنه لا زكاة فيها.

انظر مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص 1/419.

الثاني: أجمع العلماء على أن حكم الجواميس، حكم البقر، وأنها تجمع إليها في الزكاة.

انظر: الإجماع لابن المنذر ص43، والاستذكار 9/165، والمغني مع الشرح الكبير 2/470.

الثالث: البقر جنس، والجواميس نوع من أنواعه، قيل: إنها أكثرها ألبانًا وأعظمها أجسامًا.

انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري 1/209، وراجع المجموع 5/426.

5قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى 1/215 إن بقر الوحش أربعة أصناف: المها، والأيل، واليحمور، والثيتل. لكن ذكر في مواضع أخرى من كتابه أن الأيل والثيتل من الأوعال، وأن اليحمور قيل: إنه هو حمار الوحش. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت