فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 4239

وليس1 في الأشناق2، شيء.

1من ظ، وفي ع: [قال إبراهيم: وليس] .

2الأشناق: جمع شنق، ويطلق على معنيين:

الأول: ما دون الفريضة، مما لم يبلغ أول النصاب.

وبهذا فسره الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله ص173 قال:"قال أبي: والشنق ما لم تبلغ الفريضة، وهو ما كان أقل من ثلاثين من البقر، وأقل من خمس من الإبل، فهو الشنق".

وكذا في المغني - مع الشرح الكبير - 2/464-465، وكذا في النهاية لابن الأثير 2/505.

والثاني: ما بين الفريضتين، حيث لا تجب فيه الزكاة، وبه فسره الشعبي، وهو التفسير المشهور في كتب اللغة والغريب.

انظر: الصحاح للجوهري 4/1503، والنهاية في غريب الحديث والأثر 2/505، والمجموع للنووي 5/336، وفيه:"وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل".

وانظر أيضًا: المغني - مع الشرح الكبير - 2/464-465، وفيه نقل تفسير الشعبي له.

وراجع: الخراج لقدامة ص 228، وبه فسره سفيان ههنا.

ويجمع بين المعنيين أنه ما لا زكاة فيه، إما لعدم بلوغه النصاب، أو لوقوعه بين فريضتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت