فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 4239

610-1[قلت لأحمد: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، ألف درهم، فابتاع به المضارب بزَّا، فحال عليها الحول، وبزّه ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم يبع البزّ بعد:

صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البز، وليس على المضارب في المائتين زكاة؛ لأنه لم يسلم له بعد، فإن باعوه بنقد، استأنف به المضارب حولًا، وإن باعه بنسيئة سنة، بألف وأربعمائة درهم، فأخذ المضارب الربح أدى الزكاة حين يصل إليه2.

قال أحمد: جيد3.

قلت: ولِمَ وقد باعه بنسيئة؟

1من هنا زيادة أخرى انفردت بها النسخة ع، وقبل هذه المسألة وضع في ع تبويب بعنوان: [باب في زكاة المضارب يحول عليه الحول] .

2جاء في"مختصر اختلاف العلماء للطحاوي"للجصاص 1/437:"وقال الثوري: لا يزكي المضارب الربح حتى يقبضه، ويحول عليه الحول بعد أخذه". وهذا مطابق في الحكم لما في صدر هذه المسألة.

وأما قوله في المسألة:"وليس على المضارب في المائتين زكاة"إنما قال في المائتين لأن الربح بينهما نصفان، فالمضاربة على نصف الربح، والربح ههنا أربعمائة.

وقوله:"حين يصل إليه"أي لأجل مضي الحول، وهو أجل النسيئة.

3انظر: الفروع 2/337، والإنصاف 3/16.

وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/639.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت