فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 4239

حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهمًا] 1، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب2، خمسة3 وعشرين4 درهمًا5، ولم يقبضها بعدُ؟

قال: يزكيه إذا حل6 عليه، من خمسة7 وعشرين درهمًا8.

قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه9.

قال إسحاق: كما قال أحمد10.

1من ظ، وليست في ع.

2من ظ، وفي ع سقط حرف الباء من قوله ثوب.

3من ع، وفي ظ: [بخمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه الآتية.

4هكذا في النسخ، وفي رواية ابن زنجويه الآتية: [وعشرون] بالرفع.

5من ظ، وفي ع: [درهم] .

6من ظ، وفي ع: [دخل] وما في ظ هو الموافق لما في رواية ابن زنجويه.

7من ع، وفي ظ: [خمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه.

8قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/944 قال:"أخبرنا محمد بن يوسف قال: سألت سفيان عن رجل سلف في أثواب حرير"ثم ساق قول سفيان هنا إلى آخره.

9انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/639-640.

10وراجع المسألة القادمة رقم (638) من هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت