فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 4239

فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، [فجعل] 1 يعطيه2 قليلًا قليلًا، يسأل عن الموضع؟

قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد3 أن يفرغ منه4 أحب إليّ5.

قال أحمد: جيد.6

قال إسحاق: كما قال، إذا7 كانت

1من ظ، وليست في ع.

2من ظ، وفي ع: [يعطيها] .

3من ظ، وفي ع جملة"فإذا وجد"مكررة مرتين.

4من ظ، وفي ع: [منها] .

5قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1183 رقم 2219.

6نقل قول أحمد هذا بعد قول سفيان، ابنُ رجب في"قاعدة في إخراج الزكاة على الفور"ص 21 وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه، وإلى رواية صالح.

وانظر - أيضًا - في مذهب أحمد في هذه المسألة -مسألة هل الزكاة على الفور- أو حكم تأخير الزكاة-: المغني -مع الشرح الكبير- 2/541-542، والمقنع 1/342، والفروع 2/542، والإنصاف 3/186-187، والمبدع 2/397.

هذا وقد قال ابن رجب في القاعدة المذكورة بعد ذكره لهذه الرواية:"وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم".

وراجع القاعدة بتمامها، ففيها تتبع للروايات في هذه المسألة، وتحرير للمذهب فيها.

7من ظ، وفي ع: [وإذا] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت