فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 4239

أخر.1

قال إسحاق: هو كما قال.2

1 لأن الولي شرط في صحة النكاح على المذهب، كما في الإنصاف.

قال المرداوي:"وعليه الأصحاب، ونص عليه."

قال الزركشي:"لا يختلف الأصحاب في ذلك."ا.?

وعن الإمام رواية بأن الولي ليس شرطًا في صحة النكاح مطلقًا، وخصه بعض الحنابلة بما إذا لم يكن هناك ولي أو سلطان.

ومما ورد في بطلان النكاح المذكور حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له."

أخرجه أبو داود: 2/567، 568، والترمذي: 3/408، وقال: حديث حسن، وأخرجه أحمد في المسند: 6/47.

وصححه السيوطي في الجامع الصغير: 1/119، والألباني في إرواء الغليل: 6/243.

انظر: عن المسألة: المغني: 6/449، الإنصاف: 8/66، الإشراف: 4/39، 40، والمحرر:[2/15-16.

2]مذهب الإمام إسحاق أن النكاح بلا ولي باطل كما يأتي تصريحه بذلك في المسألة الآتية بعد هذه، ولكنه يصح عنده إن أجاز ذلك الولي للأثر الآتي عن علي -رضي الله عنه-.

وانظر: عن مذهب الإمام إسحاق في عدم صحة النكاح بدون ولي: الاستذكار لوحة رقم: 91، فقد نقل مسألة ابن منصور هذه وذكر إجابة الإمامين أحمد وإسحاق.

انظر أيضًا عن قوله: المغني: 6/449، شرح السنة: 9/41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت