أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة1 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت [الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، وإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد] 2 استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم [حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل3، إلا] أن يكون بت طلاقها [ظ-30/أ] .
1 أخرج البيهقي في سننه: 7/420 أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك، وكما في الموطأ مع شرح الزرقاني: 3/212 أنه قضى أيضًا بذلك.
2 بعد كلمة"حاضت"بياض في ظ، وهي النسخة الظاهرية التي انفردت بذكر هذه المسائل.
كما سبقت الإشارة إليه في المسألة رقم: (1072) .
وما بين المعقوفين في النص المنقول عن مالك مكمل من الموطأ مع شرح الزرقاني: 3/213,212.
3 بياض في ظ وما بين المعقوفين من كلام الإمام مالك مكمل من الموطأ مع شرح الزرقاني: 3/213,212.
وانظر: عن النص بكماله من قوله: قال مالك إلى آخر النص في الموطأ مع الزرقاني، كتاب [] [] الطلاق جامع عدة الطلاق: 3/212-213.