ورأى قوم في هذه الأرض1 التي بين أهل القرية، أو القرية نفسها إذا كانت بينهم، فلم2 يقتسموها، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا3 بينهم، ويقرعوا بين4 القسمة، وأرجو أن يكون ذلك جائزًا [ع-157/ب] 5.
وإن كان فيها قوم غُيَّبٌ، أو صغار، فإن الحاكم يوكل على6
1 في نسخة ع:"أرضين".
2 في نسخة ع:"ولم".
3 في نسخة ع:"يقتسموها".
4 في نسخة ع:"بعد".
5 في ع:"تمّ الجزء السادس وأول الجزء السابع".
6 في نسخة ع:"عن".