فهرس الكتاب

الصفحة 3280 من 4239

قال: فلهم ذلك 1 لما سن عمر بن 2 الخطاب [رضي الله عنه] فإن أبى واحد من الأولياء فقال: عفوت عنك، فإن الذي نعتمد عليه: أن تصير دية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العمد: الولي بالخيار إن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية شاء القاتل أو أبى، لأن تركه للقود أكبر من أخذه الديه.

وهكذا روى أبو شريح [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 وكذلك 4 إذا كان الأولياء عدة فعفا واحد تصير دية فيأخذون حصتهم 5 من الدية، وتذهب حصة الذي عفا، كذلك قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] . 6

1 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (2485) .

2 إشارة إلى ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد، قتلوه غيلة، وقال عمر بن الخطاب: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا.

تقدم تخريجه في المسألة، رقم (2355)

3 تقدم تخريج الحديث فيما مضى في المسألة، رقم (2485) .

4 في العمرية بلفظ"فكذلك".

5 في العمرية بلفظ"حصصهم".

6 لما روى زيد بن وهب أن رجلًا دخل على امرأته فوجد عندها رجلًا فقتلها، فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية، تقدم تخريج الأثر فيما مضى عند المسألة، رقم (2418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت