فهرس الكتاب

الصفحة 3281 من 4239

وحديث عائشة [رضي الله عنها] عن النبي صلى الله عليه وسلم:"وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". 1 فسره الذي رواه يقول: إذا عفت المرأة 2 تصير دية، [ظ-85/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلًا لزمهم القود جميعًا، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء المقتول، أو كان وليًا واحدًا: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعًا فلا أقتلكم، ولكني 3 آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، 4 وأقتل الثالث، فله ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم.

1 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة".

قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد في قوله"ينحجزوا"يكفوا عن القود.

سنن أبي داود في الديات، باب عفو النساء عن الدم 4/675، رقم 4538، وسنن النسائي في القسامة، باب عفو النساء عن الدم 8/38 - 39، والسنن الكبرى للبيهقي 8/59.

2 في العمرية بلفظ"امرأة".

3 في العمرية بلفظ"لكن".

4 في العمرية بلفظ"آخر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت