القول.1
قالوا: قال الله [تبارك وتعالى] : {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} ،2 وهذا على أن تطيب نفسها حتى الممات كذلك فسر شريح3 ومجاهد،4 وهو على مذهب عمر بن الخطاب
1 المخالفون لقول الإمام إسحاق ومن وافقه، والقائلون بمنع رجوع الزوجة فيما وهبت زوجها هم: الإمام أحمد في رواية، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وربيعة ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وهو قول عطاء وقتادة.
المغني 5/683، ومصنف عبد الرزاق 9/113.
2 جزء من الآية رقم (4) سورة النساء.
3 وقول شريح القاضي ذكر عبد الرزاق بإسناده عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول:"ترجع المرأة فيما أعطت زوجها ماكانا حيين، فإذا ماتا فلا رجعة لهما"أي: إذا مات أحدهما فلا رجعة للآخر.
مصنف عبد الرزاق 9/115، كتاب المواهب، باب هبة المرأة لزوجها، برقم 16563، من طريق الثوري عن فراس عن الشعبي.
4 روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن رجل عن مجاهد في قوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} قال: حتى الممات.
مصنف عبد الرزاق 9/115، كتاب المواهب، باب هبة المرأة لزوجها، برقم 16565.