فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته، فليخلص التوبة؛ فإني لا آمن أن يكون كفرًا.1
وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كفرًا، فقد ذهبوا
1 أخرج عبد الرزاق: 11/442، والنسائي في العشرة: 129، وابن بطة في الإبانة: 2/738 عن طاوس قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال:"هذا يسألني عن الكفر"وسنده صحيح كما في آداب الزفاف: 106، 304.
وأخرج عبد الرزاق: 11/443، وابن أبي شيبة: 4/252، وابن بطة في الإبانة: 2/739 واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه:"من أتى الرجال والنساء في أعجازهن فقد كفر"وفيه ضعف كما في آداب الزفاف: الصفحة السابقة.
وأخرج عبد الرزاق: 11/443، وابن أبي شيبة: 4/252، وابن بطة في الإبانة: 2/739 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:"لا يفعل ذلك إلا كافر".
وأخرج الدارمي في سننه: 1/208 عن طاوس، وسعيد، ومجاهد، وعطاء؛ أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون: هو الكفر.