فهرس الكتاب

الصفحة 4226 من 4239

فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته، فليخلص التوبة؛ فإني لا آمن أن يكون كفرًا.1

وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كفرًا، فقد ذهبوا

1 أخرج عبد الرزاق: 11/442، والنسائي في العشرة: 129، وابن بطة في الإبانة: 2/738 عن طاوس قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال:"هذا يسألني عن الكفر"وسنده صحيح كما في آداب الزفاف: 106، 304.

وأخرج عبد الرزاق: 11/443، وابن أبي شيبة: 4/252، وابن بطة في الإبانة: 2/739 واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه:"من أتى الرجال والنساء في أعجازهن فقد كفر"وفيه ضعف كما في آداب الزفاف: الصفحة السابقة.

وأخرج عبد الرزاق: 11/443، وابن أبي شيبة: 4/252، وابن بطة في الإبانة: 2/739 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:"لا يفعل ذلك إلا كافر".

وأخرج الدارمي في سننه: 1/208 عن طاوس، وسعيد، ومجاهد، وعطاء؛ أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون: هو الكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت