فهرس الكتاب

الصفحة 4227 من 4239

مذهبًا حسنًا.1

فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطاع من الصدقة وغير ذلك، فإنا وإن لم نجد سنة في الكفارة لفاعله، فقد وجدنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن أتى الحائض كفارة صحيحة، قال:"يتصدق بدينار إن كان الدم عبيطًا، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار"،2 حتى ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه أمر عمر رضي الله عنه بخمسي3 دينار.4 وذلك على قدر رقة الدم وغلظه، وقرب طهره من بعده. فرأى الصدقة على قدر عظم الذنب وصغره.5

1 وهذا هو الصحيح في مثل هذه النصوص أن العمل من أعمال الكفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة؛ إلا إذا استحله. وهناك معنى آخر ذكره الترمذي: 1/243 فقال: ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.

انظر: فتح الباري لابن رجب: 1/139.

2 تقدم تخريجه في المسألة رقم: (3526) .

3 في الأصل:"بخمسين دينار"، والتصويب من: (ظ) ، ومن مصادر التخريج المتقدمة في حاشية المسألة رقم (3525) .

4 تقدم تخريجه في المسألة رقم: (3526) .

5 انظر ما تقدم في المسألة رقم (3526) . وقد تقدمت مسألة كفارة إتيان الحائض عن الإمامين في المسألة رقم (745) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت