مذهبًا حسنًا.1
فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطاع من الصدقة وغير ذلك، فإنا وإن لم نجد سنة في الكفارة لفاعله، فقد وجدنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن أتى الحائض كفارة صحيحة، قال:"يتصدق بدينار إن كان الدم عبيطًا، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار"،2 حتى ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه أمر عمر رضي الله عنه بخمسي3 دينار.4 وذلك على قدر رقة الدم وغلظه، وقرب طهره من بعده. فرأى الصدقة على قدر عظم الذنب وصغره.5
1 وهذا هو الصحيح في مثل هذه النصوص أن العمل من أعمال الكفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة؛ إلا إذا استحله. وهناك معنى آخر ذكره الترمذي: 1/243 فقال: ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
انظر: فتح الباري لابن رجب: 1/139.
2 تقدم تخريجه في المسألة رقم: (3526) .
3 في الأصل:"بخمسين دينار"، والتصويب من: (ظ) ، ومن مصادر التخريج المتقدمة في حاشية المسألة رقم (3525) .
4 تقدم تخريجه في المسألة رقم: (3526) .
5 انظر ما تقدم في المسألة رقم (3526) . وقد تقدمت مسألة كفارة إتيان الحائض عن الإمامين في المسألة رقم (745) .