لذا فقد تتبع الباحثون هذه الألفاظ، واجتهدوا لتعيين مراد الإمام منها، وما يحمل عليها من الأحكام، وهي كما يأتي:
1-قوله لا يصلح، لا ينبغي، أستقبحه، أو هو قبيح، أو قال: لا أراه، فهو للتحريم.
وقال البهوتي:"لكن حمل بعضهم"لا ينبغي"في مواضع من كلامه على الكراهة".1
2-إن قال:"هذا حرام"ثمّ قال:"أكرهه"، أو:"لا يعجبني"، فحرام، وقيل يكره.2
3-وإن قال:"أكره"، أو:"لا يعجبني"، أو:"لا أحبه"، أو:"لا أستحسنه"، ففيه وجهان:
إحداهما: هو للتنزيه.
والثاني: أن ذلك للتحريم.
وقال المرداوي والبهوتي: الأولى النظر إلى القرائن … فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه، وقال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وكلام أحمد يدل عليه.3
1 الفروع 1/66، كشاف القناع 1/21 والمسودة ص529.
2 الإنصاف 12/248 والمسودة ص 530.
3 كشاف القناع 1/21، تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 1/67-68، الإنصاف 12/248 ومفاتيح الفقه الحنبلي2/14، وما بعدها