فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 4239

لذا فقد تتبع الباحثون هذه الألفاظ، واجتهدوا لتعيين مراد الإمام منها، وما يحمل عليها من الأحكام، وهي كما يأتي:

1-قوله لا يصلح، لا ينبغي، أستقبحه، أو هو قبيح، أو قال: لا أراه، فهو للتحريم.

وقال البهوتي:"لكن حمل بعضهم"لا ينبغي"في مواضع من كلامه على الكراهة".1

2-إن قال:"هذا حرام"ثمّ قال:"أكرهه"، أو:"لا يعجبني"، فحرام، وقيل يكره.2

3-وإن قال:"أكره"، أو:"لا يعجبني"، أو:"لا أحبه"، أو:"لا أستحسنه"، ففيه وجهان:

إحداهما: هو للتنزيه.

والثاني: أن ذلك للتحريم.

وقال المرداوي والبهوتي: الأولى النظر إلى القرائن … فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه، وقال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وكلام أحمد يدل عليه.3

1 الفروع 1/66، كشاف القناع 1/21 والمسودة ص529.

2 الإنصاف 12/248 والمسودة ص 530.

3 كشاف القناع 1/21، تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 1/67-68، الإنصاف 12/248 ومفاتيح الفقه الحنبلي2/14، وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت