4-قوله:"لا بأس به"، أو:"لا نرى به بأسًا"،"وأرجو"، أو:"أرجو أن لا يكون به بأسًا، للإباحة".1
5-إذا قال:"أحب كذا"، أو:"يعجبني"، أو:"أعجب إلي""وهذا أحسن"، أو:"حسن"، أو:"أستحسن كذا"، أو:"أستحب كذا"، فهو للندب، وقيل للوجوب.
وقال ابن حامد: إذا استحسن شيئًا، أو قال: هو حسن فهو للندب، وإن قال يعجبني، فهو للوجوب.2
6-إن أجاب عن شيء، ثم قال في غيره:"هذا أهون"، أو:"أشد"، أو:"أشنع"، فقيل: هما سواء، وقيل بالفرق.
وقال في الرعاية:"إن اتّحد المعنى وكثر التشابه، فالتسوية أولى، وإلاّ فلا، وقيل في قوله:"هذا أشنع عند الناس"يقتضي المنع، وقيل لا."
وقال في آداب المفتي:"الأولى النظر إلى القرائن في الكلّ، وما عرف"
1 المسودة ص529، الإنصاف 12/249، صفة الفتوى ص91 ومفاتيح الفقه الحنبلي للثقفي 2/25.
2 الفروع 1/67-68، صفة الفتوى ص92، الإنصاف 12/248-249 وكشاف القناع 1/22.