فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 4239

في الرقاب،1 ويعان به في الرقاب2، ويعطى في الحج3، ويعطي

1قال في الفروع 2/615 هذا ظاهر المذهب، وعنه: ولاؤه لمن أعتقه.

وقال في الإنصاف 3/232:"حيث جوزنا العتق من الزكاة - غير المكاتب - إذا مات وخلف شيئًا، رد ما رجع من ولائه في عتق مثله، على الصحيح من المذهب،… وعنه: ولاؤه لمن أعتقه".

2انظر: الفروع 2/615-616، والإنصاف 3/231، والمبدع 2/420.

3هذه إحدى الروايتين، وهي المذهب المنصوص عليه عند الأصحاب.

وعنه لا يعطى منها في الحج.

انظر: مسائل عبد الله ص 151، والمقنع 1/349، والإنصاف 3/235-236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت