فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 4239

قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] 1 عن نفسه مذمة ولم يقِ بها ماله2، والباقي كلها على ما قال سفيان3.

قلت: فما شأن دين الميت؟

[قال] 4: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارمًا5.

قال إسحاق: كما قال أحمد6.

1من ع، وليست في ظ.

2انظر: مسائل عبد الله ص 149، ومسائل أبي داود ص 82-83، والمقنع 1/353-355، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/546-548، والفروع 2/629-635، والإنصاف 3/258-261، والمبدع 2/435.

وراجع المسائل: (546) ، (574) ، (575) ، (579) .

3انظر بعضها منصوصًا عليه في مسائل عبد الله ص 151.

وراجع المصادر السابقة.

4من ظ، وساقطة في ع.

5تقدم قريبًا أن أبا عبيد وابن عبد البر حكيا الإجماع على أنه لا يعطى من الزكاة في دين الميت.

وانظره أيضًا في: مسائل أبي داود ص 84 والإنصاف 3/234.

وانظر تعليل ذلك - أيضًا- في الأموال لأبي عبيد ص 725.

لكن قال في الفروع 2/619:"حكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز،… واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه".

6انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 444، وشرح السنة للبغوي 6/94، والمجموع للنووي 6/146، وفتح الباري 3/332.

وانظر مذهبه في إعطاء القريب من الزكاة ما تقدم في المسائل: (574) ، (575) ، (579) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت