غرم الفضل. وهذا أعدل الأقاويل إلينا1 وأصحه.
والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من2 حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من3 سوى ذلك4، ترادوا الفضل لأن كل رهن رهنه، فحكمه حكم الرهن.
قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.5
وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع6 بماله كله، لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها7 فهذا
1 كلمة"إلينا"ناقصة من نسخة ع.
2"من"ناقصة من نسخة ع.
3"من"ناقصة من ع.
4 كلمة"ذلك"ناقصة من نسخة ع.
5 وهو قول عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي سليمان وأصحابهم.
انظر: المحلى والمغني، والإفصاح نفس الأجزاء والصفحات السابقة، وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 150.
6 في نسخة ع:"يرجع".
7 في نسخة ع:"ونحو هذا".