فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 4239

غرم الفضل. وهذا أعدل الأقاويل إلينا1 وأصحه.

والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من2 حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من3 سوى ذلك4، ترادوا الفضل لأن كل رهن رهنه، فحكمه حكم الرهن.

قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.5

وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع6 بماله كله، لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها7 فهذا

1 كلمة"إلينا"ناقصة من نسخة ع.

2"من"ناقصة من نسخة ع.

3"من"ناقصة من ع.

4 كلمة"ذلك"ناقصة من نسخة ع.

5 وهو قول عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي سليمان وأصحابهم.

انظر: المحلى والمغني، والإفصاح نفس الأجزاء والصفحات السابقة، وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 150.

6 في نسخة ع:"يرجع".

7 في نسخة ع:"ونحو هذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت