فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 7101

رجل بعَناق فقال: أعطوني بها لحمًا، فقال أبو بكر: لا يصح هذا» «1» .

قال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه. وله في بيعه بما لا يؤكل لحمه قولان.

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: هو جائز.

فعِيل

[الجَزِير] : الجَزَّار. ويقال: هو متولّي نفقة من يأتي من قبل السلطان، بلغة أهل السَّوَاد، قال «2» :

إِذا ما رَأَوْنا قَلَّسُوا مِنْ مَهَابَةٍ ... ويَسْعَى علينا بالطَّعَامِ جَزِيرُها

قلَّسوا: أي نكَّسوا رؤوسَهم للتكفير إِجلالًا وإِعظامًا.

[الجَزِيل] : العظيم.

[الجَزِيرة] : واحدة جزائر البحار، وهي أرض ينفرج عنها ماء البحر فتبدو.

وسميت جزيرة لانقطاعها عن معظم الماء.

وكلُّ أرض لا يعلوها السيلُ ويُحْدِقُ بها الماءُ فهي جَزِيرة.

وجَزِيرة العرب: مَحَلَّتها، سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة قد أحاطت بها.

وفي الحديث:

«أمر رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم بإِخراج اليهود

(1) حديث ابن عباس هذا رواه الإِمام الشافعي، في الأم (3/ 118) وما بعدها وفي إِسناده إِبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف، وأخرج مالك من حديث سعيد بن المسيب أنه صَلى الله عَليه وسلم «نهى عن بيع الحيوان باللحم» والموطأ:

(البيوع) : (1/ 655) ؛ وانظر البحر الزخار: (3/ 337) ؛ ونيل الأوطار: (6/ 357 - 358) .

(2) البيت بلا نسبة في التكملة واللسان والتاج (جزر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت