إِذا توضأتَ فأبلغ في الاستنشاق إِلا أن تكون صائمًا؟
قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ومن وافقهم: إِذا مضمض الصائم واستنشق فبلغ الماءُ إِلى جوفه من فمه أو خياشيمه فسد صومُه. وقال أصحاب الشافعي: إِذا بالغ في الاستنشاق فسد صومه، وإِن لم يبالغ فلهم قولان. وعن الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى: إِن كان لفرضٍ لم يفطِّره، وإِن كان لنفلٍ فطَّره.
و [الاستنشاء] : استنشى الريحَ: إِذا شَمّها.
[التنشط] : تنشَّط للأمر: من النشاط.
[التنشف] : تنَشَّف الثوبَ العرقُ: إِذا تَشَرَّبه.
... التفاعل
[التناشد] : تناشدوا: أي تساءلوا.
وتناشدوا الأشعارَ: إِذا أنشدها بعضهم بعضًا.