فهرس الكتاب

الصفحة 7101 من 7101

فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ «1»

وفي الحديث أن عمر جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الإِبل مئة، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة

، وهذا قول أبي يوسف ومحمد في مقدار الدية، وقال أبو حنيفة وزُفَر ومالك: الدية مقدرة في ثلاثة أجناس: في الإِبل والدنانير والدراهم. وهو قول الشافعي في القديم، إِلا أنّ عنده وعند مالك أنها من الفضة اثنا عشر ألفًا، وعند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم هي عشرة آلاف، وقال الشافعي في الجديد: الأصل مئة من الإِبل، فإِذا أَعْوَزْتَ فقيمتها بالغةً ما بلغت.

... الزيادة

أَفعَل، بالفتح

[أودك] : يقال: ما أدري أيَّ أَوْدَك هو: أي أي الناس هو.

... مُفْعَل، بضم الميم وفتح العين

[المُوْدَن] : القصير العنق.

... و [مَفْعِل] بفتح الميم وكسر العين

[المَوْدِق] ، بالقاف: الوجه الذي يؤتى منه الشيء.

(1) سورة النساء: 4/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت