فهرس الكتاب

الصفحة 6193 من 7101

و[فُعْلَة]، بالهاء

[المُتْعَة] : الاسم من التمتع،

وفي الحديث عن النبي عليه السلام «إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ، فإِذا مات فهي حرة» «1» .

والمتعة في الحج: أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج.

ومُتعة النكاح: كانت في صدر الإِسلام، يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم، ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه.

وفي حديث علي: «نهى النبي عليه السلام عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمر الأهلية» «2»

، قال أكثر الفقهاء: نكاح المتعة باطل؛ وعن زفر: إِن الشرط باطل والعقد جائز، وعن الحسن بن زياد أن المدة إِن كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح، وإِلا فلا.

ومتعة الطلاق «3» : ما تُمَتَّعُ به المرأة المطلقة،

وعن ابن عباس: «أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ، ثم الكسوة، ثم النفقة»

وقال الشافعي: أعلاها خادمٌ، وأوسطها ثوب، وأدناها خاتَمٌ. وقال أبو حنيفة: أدناها درع وملحفة، وخمار من الثياب الدُّون دون الجيدة، على قدر اليسار والإِعسار.

... فَعَلٌ، بالفتح

[متى] : كلمة استفهام عن الوقت.

(1) أخرجه أحمد في مسنده بمعناه: (1/ 320) والحديث وشرحه في البحر الزخار: (4/ 192 - 208) .

(2) حديث الإِمام علي عند البخاري: في المغازي، باب: غزوة خيبر، رقم: (3979) ومسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة ... ، رقم: (1407) وفي النهي عن المتعة أحاديث من طرق أخرى عند مسلم:

(1405) وأحمد: (3/ 404؛ 4/ 55) .

(3) وفي متعة الطلاق وقول ابن عباس وغيره انظر البحر الزخار: (3/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت