وسلم عليه: من السلام، قال الله تعالى: فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ «1» .
قيل: أي سلموا ليسلم بعضكم على بعض، كقوله: فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ «2» . وقيل: هو في الداخل بيتًا ليس فيه أحد، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وسلّم في الصلاة،
وفي الحديث «3» :
«مفتاح الصلاة الطهور وإِحرامها التكبير وتحليلها التسليم»
قال الشافعي:
التسليم فرض، ولا يجوز الخروج من الصلاة إِلا به. والواجب التسليمة الأولى عنده. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب ويجوز الخروج من الصلاة بغيره مما ينافي الصلاة.
و [التسلية] : سلّاه من الهمّ: أي أسلاه.
[المسالمة] : المصالحة،
وفي حديث «4» النبي عليه السلام: «وإِنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدٌ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إِلا على سواء»
... الافتعال
[الاستلاب] : استلب الشيءَ: أي سلبه.
(1) سورة النور: 24/ 61 ... فَإِذاا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّاهِ ....
(2) سورة البقرة: 2/ 54 ... فَتُوبُوا إِلى باارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ....
(3) هو بلفظه من حديث الإِمام علي عند أبي داود في الطهارة، باب: فرض الوضوء، رقم (61) والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (3) وأحمد في مسنده (1/ 123 و 129) وقال الترمذي: «هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحْسَنُ» : (1/ 5) ؛ وانظر: الشافعي (الأم) :
(1/ 132 - 133) ؛ البَحْر الزّخار: (1/ 237 - 280) .
(4) الحديث في النهاية لابن الأثير: (2/ 394) .