فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 7101

وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما: يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما، ولا يضمن الأجير الخاص، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص.

وعند أبي حنيفة: لا يضمن الأجير الخاص، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه.

وللشافعي في تضمين الأجير قولان:

أحدهما: يضمن، والثاني: لا يضمن؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك.

وروي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك

، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح.

وعن الليث: الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم.

[الأجِيل] : الماء المستنقع.

... فَعَلَى، بفتح الفاء والعين

[أَجَلَى] : اسم موضع، قال «1» :

حَلَّتْ سُلَيْمَى ساحةَ القليبِ ... بأَجَلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ

(1) الشاهد دون عزو في معجم البلدان (أجلى) ، وفي اللسان والتاج (أجل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت