والنخعي: يجوز أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالصداق أو بأكثر منه ولو بجميع مالها
، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومن تابعهم فإن زادت المرأة على الصداق ولم يطلبه الزوج كان جائزا عند الفقهاء.
[التفادي] : تفادى القوم: فدى بعضهم بعضا.
ويقال: تفادوا من الشيء: أي تخاوفو، قال ذو الرمة «1» :
مُرِمِّيْنَ من ليثٍ عليه مهابةٌ ... تفادى الأسودُ الغُلْبُ منه تفاديا
... الفوعَلَة
[الفودجة] : قال بعضهم: شاة مفودجة: انتصب: قرناها والتقى، طرفاهما.
(1) اسم الشاعر وصدر البيت جاء في الأصل (س) حاشية وفي (ب) متنا ولم يأت في بقية النسخ، والبيت لذي الرمة في ديوانه: (1314) ، والمُرِمُّ: المطرق مهابة.