ويقال: ظاهر بين ثوبين: أي طابق.
وظاهر من امرأته ظِهارًا: إذا قال لها:
أنت عليَّ كظهر أمي، وقرأ عاصم:
الَّذِينَ يُظااهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِساائِهِمْ «1» ، وقوله: تُظااهِرُونَ مِنْهُنَّ «2» .
قال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح الظهار إلَّا بالأم من النسب، ولا يصح بالأم من الرضاع ولا بالأخت ولا غيرها من ذوات المحارم.
وقال في القول الثاني: يصح الظهار بكل ذات رحم مَحرم من نسب أو رضاع. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
وعن مالك وعثمان البتي: يصحّ الظِّهار بالمحرم والأجنبية، واختلفوا في معنى آخر فقال أبو حنيفة والشافعي:
والظهار لا يصح عن الأمة وأم الولد.
وهو قول زيد بن علي. وقال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي:
يصح.
[الاستظهار] : استظهر به: أي استعان.
... التفعُّل
[التظهُّر] : تظهَّر من امرأته: أي ظاهر، قال الله تعالى: الذين يظّهرون منكم من نسائهم «3» . أصله: يتظهرون فأدغمت التاء في الظاء. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع ويعقوب.
(1) سورة المجادلة: 58/ 2، 3، وانظر قراءتها وتفسيرها وآراء العلماء في فتح القدير: (5/ 177 - 180) .
(2) سورة الأحزاب: 33/ 4، وَماا جَعَلَ أَزْوااجَكُمُ اللّاائِي تُظااهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهااتِكُمْ.
(3) قراءة يظهرون هي التي أثبتها فتح القدير، ونص على أنها قراءة الجمهور في الآيتين السابقتين.