فهرس الكتاب

الصفحة 6783 من 7101

[الإِنهاج] : أنهج الثوبُ: إِذا بلي.

وأنهجه اللبسُ: أي أبلاه يتعدى ولا يتعدى.

قال عبد بني الحسحاس «1» :

فما زال بردي طيبًا من ثيابها ... إِلى الحول حتى أنهج البردُ باليا

وأنهج الأمرُ: إِذا وضح.

وأنهج الدابة: إِذا سار عليها حتى انبهرت. ويقال أتانا فلان ينهِج: إِذا أتى مبهورًا من شدة الجري.

[الإِنهاد] : أنهد الحوضَ: إِذا ملأه.

[الإِنهار] : أنهر: إِذا دخل في النهار.

وأنهر الدمَ: إِذا سيّله.

وفي حديث النبي عليه السلام: «ما أنهر الدمَ وذُكر اسم اللّاه عليه فكلْهُ إِلا ما كان من ظفر أو سن» «2» .

قال أبو حنيفة: لا يجوز الذبح بظفرٍ أو سِنٍّ غير منزوع؛ فإِن ذبح بهما منزوعين أو بعظم كان مكروهًا ولم يحرم. وقال الشافعي ومن وافقه لا يجوز الذبح بهذه الأشياء. وقال مالك: كل ما أفرى الأوداج فلا بأس به.

وأنهر الماءُ: إِذا جرى.

وأنهر الطعنةَ: إِذا وسّعها فكثر سيلان دمها.

قال قيس بن الخطيم «3» :

ملكْتُ بها كفي فأنهرْتُ فتقَها ... يرى قائمٌ من دونها ما وراءها

ويقال: حفر حتى أنهر: أي بلغ عين الماء.

(1) اسمه: سُحَيْم وهو عبد أسود اشتراه بنو الحسحاس- بطن من بني أسد- واشتهر: بعبد بني الحسحاس، وهو شاعر غزِل رقيق الشعر. توفي نحو (40 هـ‍) ، والبيت له في الشعر والشعراء: (241) .

(2) أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: (1968) .

(3) البيت له في الحماسة: (1/ 54) ، والأغاني: (3/ 3) ، وتقدمت ترجمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت