والمُتَبَايِنُ من مسائل الفرائض: ألّا تنقسم التَّرِكة على الورثة، ولا توافقَ رؤوسهم سهامهم، فتضرب رؤوسهم في أصل المسألة إِن كانوا صنفًا واحدًا، نحو زوجة وأربعة إِخوة، فأربعة في أربعة ستة عشر، ومنها تصحّ. وإِن كانوا صنفين أو أكثر، ولم يقع بين رؤوسهم توافق ولا تماثلٌ ولا تداخلٌ ضربت بعض عدد رؤوسهم في بعض: فما اجتمع ضربته في أصل المسألة، نحو خمس بنات وثلاث أخوات وجدتين، بعض الرؤوس في بعض ثلاثون، وثلاثون في ستة مائة وثمانون، ومنها تصحّ.
[ابْيَضَّ] الثوب: أي صار أبيض.
... الافعيلال
[ابْيَاضَّ] : الابْيِيضاض: لغة في الابْيِضاض، ابْيَاضَّ فهو مُبْيَاضٌّ.