طرفة «1» :
.... على لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ
[البُرْنُس] : معروف.
وفي الحديث «2» عن النبي صَلى الله عَليه وسلم: «لا يَلْبَسُ المُحْرم القميصَ ولا البُرْنُس ولا العِمَامةَ ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين» .
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إِذا توشّح بالقَباء، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج يديه من كُمَّيْه جاز، فإِن زرَّه فعليه دمٌ.
وقال الشافعي وزُفَر ومن وافقهما: لا يجوز له لبسُه.
[البُرْقُع] : الثوب تغطي به المرأة وجهها.
وقد تفتح القاف.
[بُرْزُغ] : شاب بُرْزُغٌ، بالزاي والغين معجمة: أي تام حسن.
[البُرْعُم] : زهر النبت قبل أن يتفتح.
[البُرْثُن] ، بالثاء معجمة بثلاث: واحد بَرَاثن الكلب «3» ، وهي بمنزلة الأصابع من الإِنسان.
(1) ديوانه/ 12، واللسان (أرن) ، وصدره:
أمونٍ كألواح الإِران نسأتها
(2) الحديث بهذه الرواية وبغيرها من طريق ابن عمر وابن عباس وغيرهما: مسند الإِمام زيد (206) وعند البخاري: في الحج، باب: لبس الخفين للمحرم إِذا لم يجد النعلين رقم (1745) ؛ ومسلم في الحج، باب:
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم (1177 - 1179) ؛ وللمزيد من الإِيضاح حول الخلاف فيما يلبس انظر رأي الشافعي في الأم: (2/ 222 - 223) ؛ وصاحب البحر الزخار: (2/ 249) وما بعدها؛ والشوكاني: السيل الجرار: (2/ 178) .
(3) وغيره من السباع.