قِصاص فلا ضمانَ»
قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم: إذا مات المقتص منه فيما دون النفس فلا شيء على المقتص. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري: تجب ديته على عاقلة المقتص.
وفي حديث الحسن: «لا قصاص في عظم» وكذلك عن عمر
[القِطاط] : جمع: قِطّ، وهو الهر.
[القِفاف] : جمع: قُفٍّ «1» .
والقِفاف: جمع: قُفَّة أيضا «2» .
[القِلال] : جمع: قُلَّة، وهي الجرة.
[القِنان] : جمع: قُنَّة «3» .
[القَرور] : الماء البارد يُقْتَرّ به: أي يغتسل.
[القَسوس] : ناقة قَسوس: ترعى وحدها.
... فَعِيل
[القَديد] : اللحم المقدد.
والقَديد: الثوب الخَلَق.
[القَرير] : هو قرير العين بكذا.
(1) والقُفُّ: ما غلظ من الأرض وارتفع.
(2) والقفَّة هي: الزَّبيل أو الزنبيل، وهو إناء يصنع من الخوص ونحوه.
(3) وهي: رأس الجبل، ورأس كل شيء.