فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 7101

الآية. عند مالك: الخمس موقوف على رأي الإِمام يضعه فيمن يراه أحق به. وعند الشافعي: يقسم الخمس على خمسة: فأما سهم الله تعالى فاستفتاح كلام بذكره تعالى وله الدنيا والآخرة.

وأما سهم الرسول فيصرف في المصالح.

والأسهم الأربعة: لمن ذكر الله تعالى في الآية. وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة: على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وروي عنه أيضًا ثبوت سهم ذوي القربى للفقراء منهم. واختلف الفقهاء في ذوي القربى، فقيل: هم قرابة الخليفة الغانم.

وقال «1» الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: هم قريش كلها عن ابن عباس، فأما اليتامى فمن اجتمع لهم أربعة شروط: موت الأب والصغر والإِسلام والحاجة. والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، وابن السبيل: الذي اجتمع له شرطان: الحاجة والإِسلام.

وفي الحديث «2» : سرق رجل من الخمس على عهد علي رحمه تعالى فلم يقطعه.

وإِنما لم يقطعه لأن الخمس فيه حق لكل أحد من المسلمين فيدرأ عنه الحد بالشبهة.

... الزيادة

أَفْعَل، بالفتح

[أَخْمَص] القدم: باطنها الذي لا يصيب الأرض، قال الأعشى «3» :

هركولة فنق درم مرافقها ... كأن أخمصها بالشوك منتعل

وفي صفة النبي عليه السلام: خمصان الأخمصين

(1) انظر الحاشية السابقة.

(2) انظر مسند الإِمام زيد (باب حد السارق) : (301 - 303) .

(3) ديوانه: (280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت