قال الحطيئة «1» :
إلى الروم والأحبوش حتى تناولا ... بأيديهما مالَ المرازبةِ الغُلْفِ
وفي الحديث عن علي رضي اللّاه عنه:
لا يُصلَّى على الأغلف؛ لأنه ضيَّع من السنة أعظمها إلا أن يَترك ذلك خوفا على نفسه.
وقَلْبٌ أغلف: لا يعي كأنه أُلبس غلافا، قال اللّاه تعالى: وَقاالُوا: قُلُوبُناا غُلْفٌ «2» .
وعيش أغلف: أي واسع.
[غَلِق] الرهنُ في يَدِ المرتهن: إذا لم يُفْتَكَّ،
وفي الحديث «3» عن النبي عليه السلام: «لا يُغلق الرهن لصاحِبِهِ وعليه غرمة»
، قال زهير «4» :
وفارقتْكَ برهن لا فَكَاكَ له ... يْوْمَ الوَادعِ فأمْسَى الرَّهْنُ قد غَلِقا
وقيل: إن الغَلق: الهلاك، ومنه قول الشاعر «5» :
غمرُ الرداءِ إذا تبسمَ ضاحكا ... غَلِقتْ لِضِحكته رقاب المال
أي هلكت، ومنه
قول «6» النبي عليه السلام: «لا يغلق الرهن»
: أي لا يهلك حكما باستحقاق المرتهن له دون هلاك العين.
وغَلِق ظهر البعير: إذا لم يبرأ من الدَّبَر.
وغَلِقَتِ النخلة: يبست أصول سَعَفها فلم تحمل.
(1) ديوانه: (2/ 90) .
(2) سورة البقرة: 2/ 88.
(3) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (2/ 728) .
(4) ديوانه: (38) وفيه:
« ... فأمسى رهنها غَلِقا»
وذكر محققه رواية
« ... فأمسى الرَّهنُ قد غلقا»
(5) البيت لكثير، ديوانه: (2/ 90) ، وهو في المقاييس: (4/ 394) واللسان والتاج (غمر) .
(6) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (2/ 728) .