فهرس الكتاب

الصفحة 4987 من 7101

قال الحطيئة «1» :

إلى الروم والأحبوش حتى تناولا ... بأيديهما مالَ المرازبةِ الغُلْفِ

وفي الحديث عن علي رضي اللّاه عنه:

لا يُصلَّى على الأغلف؛ لأنه ضيَّع من السنة أعظمها إلا أن يَترك ذلك خوفا على نفسه.

وقَلْبٌ أغلف: لا يعي كأنه أُلبس غلافا، قال اللّاه تعالى: وَقاالُوا: قُلُوبُناا غُلْفٌ «2» .

وعيش أغلف: أي واسع.

[غَلِق] الرهنُ في يَدِ المرتهن: إذا لم يُفْتَكَّ،

وفي الحديث «3» عن النبي عليه السلام: «لا يُغلق الرهن لصاحِبِهِ وعليه غرمة»

، قال زهير «4» :

وفارقتْكَ برهن لا فَكَاكَ له ... يْوْمَ الوَادعِ فأمْسَى الرَّهْنُ قد غَلِقا

وقيل: إن الغَلق: الهلاك، ومنه قول الشاعر «5» :

غمرُ الرداءِ إذا تبسمَ ضاحكا ... غَلِقتْ لِضِحكته رقاب المال

أي هلكت، ومنه

قول «6» النبي عليه السلام: «لا يغلق الرهن»

: أي لا يهلك حكما باستحقاق المرتهن له دون هلاك العين.

وغَلِق ظهر البعير: إذا لم يبرأ من الدَّبَر.

وغَلِقَتِ النخلة: يبست أصول سَعَفها فلم تحمل.

(1) ديوانه: (2/ 90) .

(2) سورة البقرة: 2/ 88.

(3) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (2/ 728) .

(4) ديوانه: (38) وفيه:

« ... فأمسى رهنها غَلِقا»

وذكر محققه رواية

« ... فأمسى الرَّهنُ قد غلقا»

(5) البيت لكثير، ديوانه: (2/ 90) ، وهو في المقاييس: (4/ 394) واللسان والتاج (غمر) .

(6) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (2/ 728) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت