فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 7101

شيئًا بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِن ثمنه قبل أن ينقده.

وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.

قال أبو حنيفة: فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحسانًا، وفي القياس هو جائز، وإِن اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز.

وقال الشافعي: كلُّ ذلك جائز.

وأجَّلَه: إِذا داواه من الإِجْل، وهو وجعُ العنق.

... المُفَاعَلة

[آجَرَه] : الدارَ وغيرها: من الإِجارة.

... الافتعال

[ر]

[ائْتَجَر] عليه بكذا: من الأجر.

... الاستفعال

[اسْتَأْجَرَ] الدارَ وغيرها: من الإِجارة، قال اللّاه تعالى: ياا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ «1» .

وفي الحديث «2» عن النبي عليه السلام:

«من استأْجَرَ أَجِيرًا فليُعْلِمْه بأَجْرِه»

.... التَّفَعُّل

[تَأَجَّل] الماءُ: إِذا اجتمع. ومكانه:

المَأْجَل.

ويقال: تأجَّلت البهائم: إِذا صارت آجالًا.

[تَأَجَّم] النهار: إِذا اشتد حرُّه.

وتأَجَّم فلان على فلان: إِذا اشتد غضبه عليه.

(1) سورة القصص 28/ 26؛ وراجع فتح الباري (كتاب الإِجارة) : (4/ 444) .

(2) رواه البيهقي في سننه الكبرى (6/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت