شيئًا بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِن ثمنه قبل أن ينقده.
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.
قال أبو حنيفة: فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحسانًا، وفي القياس هو جائز، وإِن اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز.
وقال الشافعي: كلُّ ذلك جائز.
وأجَّلَه: إِذا داواه من الإِجْل، وهو وجعُ العنق.
[آجَرَه] : الدارَ وغيرها: من الإِجارة.
... الافتعال
[ر]
[ائْتَجَر] عليه بكذا: من الأجر.
... الاستفعال
[اسْتَأْجَرَ] الدارَ وغيرها: من الإِجارة، قال اللّاه تعالى: ياا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ «1» .
وفي الحديث «2» عن النبي عليه السلام:
«من استأْجَرَ أَجِيرًا فليُعْلِمْه بأَجْرِه»
.... التَّفَعُّل
[تَأَجَّل] الماءُ: إِذا اجتمع. ومكانه:
المَأْجَل.
ويقال: تأجَّلت البهائم: إِذا صارت آجالًا.
[تَأَجَّم] النهار: إِذا اشتد حرُّه.
وتأَجَّم فلان على فلان: إِذا اشتد غضبه عليه.
(1) سورة القصص 28/ 26؛ وراجع فتح الباري (كتاب الإِجارة) : (4/ 444) .
(2) رواه البيهقي في سننه الكبرى (6/ 120) .