[المجرّد]
فَعْلٌ، بفتح الفاء وسكون العين
[العَتْهُ] : مصدر المعتوه، وهو العُتْه: بضم العين أيضًا.
... و [فِعْلٌ] ، بكسر الفاء
[العِتْر] : المذبوح للأصنام، مثل الذِّبْح.
والعِتْر: الأصل، يقال: عاد إلى عِتْرِه.
والعِتْر: بقلةٌ تنبت متفرقة مثل المرزنجوش، ويقال: بل العِتْرُ المرزنجوش، قال الهذلي «1» :
وما كنت أخشى أن أعيش خلافهم ... بستَّةِ أبياتٍ كما يَنْبتُ العِتْرُ
أي بستة أبيات متفرقة مع قلتها،
وفي حديث «2» عطاء: «لا بأس أن يتداوى المحرم بالسنا والعتر»
لم يَكْره قطعها من المحرم للتداوي.
[العِتْق] : العتاق،
وفي الحديث «3» عن النبي عليه السلام: «لا عتق قبل الملك» .
قال الشافعي: إذا قال الرجل لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حر، لم يُعْتَق إذا اشتراه.
وعند أبي حنيفة وأصحابه: يَعْتِق إذا اشتراه.
(1) البيت للبُرَيْق الهذلي- واسمه عياض بن خويلد الخناعي-، ديوان الهذليين: (3/ 59) ، وفي روايته «أُقِيْمَ» بدل «أعِيش» وذكر محققه أن الثانية أشهر، وفيه
« ... كما نبت ... »
بدل
« ... كما ينبت ... »
، وانظر اللسان (عتر) .
(2) قول عطاء بن أبي رباح في الفائق للزمخشري: (2/ 202) والنهاية لابن الأثير: (3/ 178) واللسان (عتر) .
(3) هو من حديث المسْوَر بن مَخْرمة، ومن طريق آخر بلفظ: «لا طَلاق قبْل نِكاحٍ، وَلا عِتْق قَبلَ مَلكٍ» أخرجه ابن ماجة في الطلاق، باب: لا طلاقَ قبل النكاح، رقم (2048) وأحمد في مسنده (2/ 190) ؛ وفي مسألة العتق وأقوال الفقهاء انظر: البحر الزخار: (4/ 192) وما بعدها.