فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 7101

[الخاتام] : لغة في الخاتم، والجميع:

الخواتيم.

... فَيْعَال، بفتح الفاء

[الخَيْتام] : لغة في الخاتم، والجميع:

خياتيم.

... فِعال، بكسر الفاء

[الخِتام] : الطين الذي يختم به على رؤوس الآنية، والشمع الذي يختم به الكتاب؛ وقوله تعالى: خِتاامُهُ مِسْكٌ «1» ، أي: آخر ما يجدونه ريح المسك.

[الختان] : ختان الصبي معروف.

والختان أيضًا: موضع القطع من الذكر.

وفي الحديث «2» عن النبي عليه السلام:

«إِذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغُسل»

وهذا قول مالك «3» في وجوب الغسل بتماس الفرجين.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي «4» : المعتبر في وجوب الغسل بتواري الحشفة دون التماس؛ وكذلك رواه زيد بن علي «5» عن علي بن أبي طالب «6»

(1) سورة المطففين: 83/ 26 خِتاامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذالِكَ فَلْيَتَناافَسِ الْمُتَناافِسُونَ.

(2) هو من حديث عائشة وأبي موسى أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، رقم (349) ولفظة:

« ... مس الختان بالختان ... » والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء إِذا التقى الختانان وجب الغسل، رقم (108 و 109) .

(3) مالك: الموطأ: في الطهارة، باب واجب الغسل إِذا التقى الساكتان (1/ 45 - 46) .

(4) الشافعي: الأم: (1/ 52) (باب ما يوجب الغسل .. ) .

(5) الإِمام زيد في مسنده (60 - 61) وروايته: «إِذا التقى الختانان وتوارت الحشفة» .

(6) بعده في (ت) : «عليه السلام» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت