فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 7101

وقيل: يجوز أكل الجنين إِذا ذُكِّيت أمه وإِن خرج ميتًا، لهذا الخبر. وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي والثوري واللّيث والأَوزاعيّ.

وقال مالك: إِذا تمّ شعره وخلقه جاز أكله، وإِن لم يتم لم يجز؛

لحديث «1» ابن عمر أنَّ النبي عليه السلام قال في الأَجِنّة:

«ذكاتُها ذكاةُ أُمَّاتِها إِذا أُشْعِرَتْ»

وروي مثل قول مالك هذا عن زيد بن علي.

و[فَعيلة]، بالهاء

[الجَثِيثة] : الفَسِيلة.

[الجَديدتان] : اللِّبْدان يَلْصَقان بالسَّرْج والرَّحْل من باطن.

[الجَذيذة] : السويق، لأنها تُجذّ أي تُكسر إِذا طحنت.

وفي حديث «2» ابن سيرين: «أتيتُ أنسَ بنَ مالك فوجدتُه قد أخذ جذيذةً كان يأخذها قبل أن يغدو في حاجته»

[الجَرِيرة] : ما يجره الإِنسان أي يجنيه من جناية، قال:

ولَيْسَ الفَتَى يا أُمَّ عَمْرٍو بِطَائِلٍ ... إِذَا هُوَ لَمْ تَكْثُرْ عَلَيْهِ الجَرَائِرُ

[الجَزِيزة] : خَصلة من صوف.

[الجَشِيشة] : ما جُشّ من البُرِّ وغيره.

(1) الموطأ في الأضاحي، باب: في ذكاة الجنين (2/ 490) ، وراجع مصادر الحاشية: (3) في الصفحة السابقة.

(2) لم نعثر عليه بهذا اللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت