وقيل: يجوز أكل الجنين إِذا ذُكِّيت أمه وإِن خرج ميتًا، لهذا الخبر. وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي والثوري واللّيث والأَوزاعيّ.
وقال مالك: إِذا تمّ شعره وخلقه جاز أكله، وإِن لم يتم لم يجز؛
لحديث «1» ابن عمر أنَّ النبي عليه السلام قال في الأَجِنّة:
«ذكاتُها ذكاةُ أُمَّاتِها إِذا أُشْعِرَتْ»
وروي مثل قول مالك هذا عن زيد بن علي.
[الجَثِيثة] : الفَسِيلة.
[الجَديدتان] : اللِّبْدان يَلْصَقان بالسَّرْج والرَّحْل من باطن.
[الجَذيذة] : السويق، لأنها تُجذّ أي تُكسر إِذا طحنت.
وفي حديث «2» ابن سيرين: «أتيتُ أنسَ بنَ مالك فوجدتُه قد أخذ جذيذةً كان يأخذها قبل أن يغدو في حاجته»
[الجَرِيرة] : ما يجره الإِنسان أي يجنيه من جناية، قال:
ولَيْسَ الفَتَى يا أُمَّ عَمْرٍو بِطَائِلٍ ... إِذَا هُوَ لَمْ تَكْثُرْ عَلَيْهِ الجَرَائِرُ
[الجَزِيزة] : خَصلة من صوف.
[الجَشِيشة] : ما جُشّ من البُرِّ وغيره.
(1) الموطأ في الأضاحي، باب: في ذكاة الجنين (2/ 490) ، وراجع مصادر الحاشية: (3) في الصفحة السابقة.
(2) لم نعثر عليه بهذا اللفظ.