الحديث عن النبي عليه السلام: «من أحيا أرضًا مواتًا فهي له» «1»
، قال أبو حنيفة: يجوز للذمي إِحياء الأرض الموات. وقال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز له إِحياؤها.
[المُوات] : الموت.
... و [فُعالة] ، بالهاء
[المُوارة] : القطعة مما يسقط من عقيقة الحمار.
[المُواصة] : الغُسالة.
... فَعْلَى، بفتح الفاء
[الموتى] : الأموات، قال اللّاه تعالى:
عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى* «2» .
... و [فَعْلاة] ، بالهاء
[المَوْماة] : المفازة الواسعة لا نبات بها، وجمعها: موامٍ.
(1) هو من حديث جابر عند أحمد في مسنده: (3/ 304، 327، 338، 381) ، وانظر الحديث والقول في إِحياء الأرضين في كتاب الأموال لأبي عبيد (ط. دار الشروق) (378) وما بعدها والموطأ لمالك:
(2) الأحقاف: 46/ 33، والقيامة: 75/ 40.