فهرس الكتاب

الصفحة 6392 من 7101

الحديث عن النبي عليه السلام: «من أحيا أرضًا مواتًا فهي له» «1»

، قال أبو حنيفة: يجوز للذمي إِحياء الأرض الموات. وقال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز له إِحياؤها.

... و[فُعَال]، بضم الفاء

[المُوات] : الموت.

... و [فُعالة] ، بالهاء

[المُوارة] : القطعة مما يسقط من عقيقة الحمار.

[المُواصة] : الغُسالة.

... فَعْلَى، بفتح الفاء

[الموتى] : الأموات، قال اللّاه تعالى:

عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى* «2» .

... و [فَعْلاة] ، بالهاء

[المَوْماة] : المفازة الواسعة لا نبات بها، وجمعها: موامٍ.

(1) هو من حديث جابر عند أحمد في مسنده: (3/ 304، 327، 338، 381) ، وانظر الحديث والقول في إِحياء الأرضين في كتاب الأموال لأبي عبيد (ط. دار الشروق) (378) وما بعدها والموطأ لمالك:

(2) الأحقاف: 46/ 33، والقيامة: 75/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت