وافقهم: للحرة يومان وللأمة يوم. وقال:
مالك: تجب التسوية بينهن) «1» .
... فعِل، بالكسر، يفعَل، بالفتح
[قَسِح] : القَسَح: اليُبْس، يقال: رمح قاسح: أي شديد صلب.
[قَسِط] : يقال: إن القَسَط اعوجاج الرجلين خلاف الفحج، والنعت: أقسط وقسطاء.
... فعُل، يفعُل، بالضم
[قَسُب] قسوبة: أي اشتد وصلب.
[الإقساط] : أقسط: إذا عدل، قال اللّاه تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّاا تُقْسِطُوا (فِي الْيَتاامى فَانْكِحُوا ماا طاابَ لَكُمْ مِنَ النِّسااءِ «2» :
قالت عائشة: معناه: ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حلّ لكم من غيرهن من النساء.
وقيل معناه:
إن خفتم ألّا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا ألّا تعدلوا في النساء. وقيل: معناه:
إن خفتم ألّا تعدلوا في اليتامى فخافوا الزنا وانكحوا. وقيل: إنهم كانوا يكثرون النكاح بغير عدد فتكثرُ مؤونة الواحد منهم وزوجاته ويقلّ ماله فيأخذ مما عند من مال اليتيم.
(1) ما بين قوسين ليس في (ل 1) .
(2) النساء: 4/ 3 وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ط 2) : (72) .