فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 7101

قال الشافعي «1» ومن وافقه: تستتاب الزنادقة والباطنية، فإِن تابوا وإِلا قُتِلُوا.

وقال مالك: لا تُعرفُ توبةُ الزِّنديق.

وعن أبي حنيفة مثله. وحكي عنه أن الزنديق يستتاب، كالمرتد. ثم قال آخرًا:

يقتل ولا يستتاب، فإِن تاب قبل القتل لم يقتل.

[بَدَّنَ] الرجل: إِذا أَسَنَّ، قال «2» :

ما كُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينا ... والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينا

وفي الحديث «3» : قال النبي عليه السلام: «لا تُبَادِرُوني الركوعَ والسُّجود فإِنِّي قد بَدَّنْتُ»

.... المفاعلة

[بَادَرَ] إِلى الشيء: أي سارع.

[بَادَلَ] : المُبَادَلة: من البدل.

[بَادَهَهُ] : فاجأه.

و [بَادَاهُ] بالعداوة: أي جاهره بها.

... الافتعال

[ابْتَدَرَ] القومُ الشيءَ: إِذا سارعوا إِلى أَخذه.

[ابْتَدَعَ] الشيءَ: إِذا ابتدأَه.

(1) انظر الأم للشافعي: 8/ 367 «باب حكم المرتد» .

(2) البيتان في التكملة والصحاح واللسان (بدن) ، وهما لحميد الأرقط، وينسبان للكميت.

(3) من حديث معاوية عند أحمد (4/ 92، 98) وأبي داود في الصلاة، باب: ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإِمام، رقم (619) وابن ماجه في إِقامة الصلاة، باب: النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود، رقم (963) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت