جهادًا ومجاهدةً.
وفي الحديث «1» قال علي، رحمه اللّاه تعالى: «الاكتساب من حلال جهادٌ، وإِنفاقك إِياه على عيالك وأقاربك صَدَقة»
[المجاهرة] : جاهر بالعداوة: أي بادَى.
[المجاهلة] : جاهله: من الجهل.
[الاجتهاد] : اجتهد: بمعنى جَهَدَ، ويقال: اجتهد رأيَه، يكون لازمًا ومتعديًا؛
وفي الحديث «2» : «قال النبي عليه السلام لمعاذ حين بعثه إِلى اليمن: بماذا تَحْكُم؟
قال: بكتاب اللّاه، قال: فإِن لم تجد، قال:
فبسنة رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم «2» . قال: فإِن لم تجد، قال: أجتهد رأيي، ولا آلُو، فقال صَلى الله عَليه وسلم: الحمد للّاه الذي وفَّق رسولَ رسولهِ لما وفَّقَ رسولَه»
قال الشافعي: يجب أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، ولا يجوز أن يكون مقلدًا. قال أبو حنيفة وأصحابه: الأَوْلَى أن يكون مجتهدًا، ويجوز أن يكون مقلدًا.
[الاجتهار] : اجتهر البئرَ: إِذا نقّاها، قال العَجّاج «3» :
(1) لم نهتد إليه.
(2) انظر القول وحديثه صَلى الله عَليه وسلم لمعاذ عند أبي داود في الأقضية (باب اجتهاد الرأي في القضاء) رقم: (3592 و 3593) ؛ الترمذي في الأحكام: (باب ما جاء في القاضي، كيف يقضي) رقم: (1327 و 1328) ؛ وأحمد في مسنده: (1/ 37؛ 5/ 230، 236، 242) .
وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (4/ 21؛ 5/ 215) ؛ وانظر سيرة ابن إِسحاق: (3/ 236) ، طبقات ابن سعد: (3/ 583) والطبري: (3/ 121، 328 - 336؛ 4/ 60) ، ولأهمية الأخذ بهذا القول عند فقهاء الأصول انظر: ارشاد الفحول للشوكاني: (177) . - وهو من أقوى الأدلة على وجوب الاجتهاد-.
(3) ديوانه: (1/ 79) ، وهو في وصف جيشٍ، والرِّهاء: الأرض المستوية الملساء الواسعة. والجُبّ: البئر.